السيد محمد العاملي

24

نهاية المرام

أما المسترابة ، فإن تأخرت الحيضة صبرت ثلاثة أشهر ولا يقع طلاقها قبله .

--> ( 1 ) الوسائل باب 40 حديث 1 من أبواب مقدمات الطلاق ج 15 ص 335 . ( 2 ) الوسائل باب 4 حديث 17 من أبواب العدد ج 15 ص 414 .